الميتة ، وما سمي عليه اسم الأصنام ، فتدل بالمفهوم على تحريم الميتة ، وما ذبح على النصب.
وقوله : (اسْمُ اللهِ) قيل : هو اسم الله بهذا اللفظ ، الذي هو الله ، وقيل : ذكر الله بكل قول فيه تعظيم له ، كالرحمن ، وسائر أسمائه ، لقوله تعالى : (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) ولقوله تعالى : (وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها) ثم إن ظاهر الآية اشتراط التسمية على الذبيحة.
قال المؤيد بالله : ولو قال : الحمد لله مريدا به التسمية حل ، لا إن أراد به الشكر ، ويأتي مثل هذا إذا هلّل ، أو سبّح عند سماع الرعد (١).
وقد اختلفوا في حكم التسمية على ثلاثة أقوال :
الأول : قول القاسم ، والهادي ، وسائر الأئمة أن التسمية شرط على الذاكر ، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ؛ أخذا بالظاهر ، وخرج الناسي بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وكذا الجاهل.
وقال الشافعي ، ومالك في رواية : إنها مستحبة غير واجبة ، وقالوا : المراد بما ذكر عليه اسم الله الاحتراز من الميتة ، وما ذكر عليه اسم النصب بدليل قوله : (أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ).
وقال الشعبي ، وداود ، وأبو ثور ، ورواية عن مالك : لا يؤكل ما لم يذكر عليه اسم الله ، سواء ترك عامدا ، أو ناسيا أخذا بالعموم ، وسبب نزول الآية دليل للشافعي ، ومالك ـ أن المراد : الميتة بالذي لم يذكر عليه اسم الله.
قلنا : إن في الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ، وإلا فلا تأكل».
__________________
(١) غير المعتاد يجزي مع القصد ، كما ذلك معروف في موضعه. (ح / ص).