وقيل : نزلت الآية في اللباس عند الصلاة.
ثمرات الآية :
اعلم أنه تعالى أمر فيها بأخذ الزينة ، والأكل ، والشرب ، ونهى عن الإسراف.
فأما أخذ الزينة فاختلف المفسرون في حكم هذا الأمر ، وما هو المأمور به؟
فقيل : إن هذا الأمر للوجوب ؛ لأن ذلك حقيقة الأمر ، والمأمور به ستر العورة في الملأ (١) ، لما ورد في سببها أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة عن مجاهد.
قال ابن عباس ، وعطا ، وإبراهيم ، والحسن ، وقتادة ، وسعيد بن جبير : إن قوله تعالى : (عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) أراد المسجد الحرام ؛ لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة.
وقيل : المراد الستر في الصلاة ؛ لأنها مفعولة في المسجد ، ولهذا قال : (عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) ولو أراد الطواف لكان المسجد واحدا.
قال الحاكم : وهو الظاهر ؛ لأنه الذي يقتضيه اللفظ ، وإن كان السبب الطواف ، فيدخل في ذلك الأعياد ، والجمعة ، والطواف ، وسائر الصلوات ، وخص الصلاة لتأكيد الوجوب للستر فيها ، وإن وجب في سائر الحالات ، فقد يجوز الكشف في حال الخلوة.
ويتعلق بهذه الجملة أمران : أحدهما : بيان العورة.
والثاني : ما حكم صلاة من لم يستر العورة؟ وما حكم طوافه؟.
أما الأول : وهو في بيان العورة ، فهي في الرجل من السرة إلى
__________________
(١) في ب (ستر العورة بالملإ.