الركبة ، والسرة ليست بعورة ، والركبة عورة ، هذا مذهب عامة الأئمة ؛ بدليل حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «كل شيء أسفل من سره إلى ركبه عورة» (١).
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الركبة عورة».
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الفخذ عورة».
قيل : وقد يعفى عن دون السرة بقدر الشفة ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقبل سرة الحسن (٢) ، وهذا الذي قلناه قول أبي حنيفة ، وصحح للشافعي أن السرة والركبة ليستا بعورة ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما فوق الركبتين من العورة ، وما أسفل من السرة من العورة».
وقال أهل الظاهر : الفخذ ليس من العورة.
وأما المرأة فصحح للمذهب أن جميع جسمها عورة ما خلا الوجه والكفين ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها» وجاء في التفسير (٣) في قوله تعالى في سورة النور : (وَلا يُبْدِينَ
__________________
(١) وقد صحح في بعض النسخ (كل شيء أسفل من السرة إلى الركبة عورة).
(٢) أي : في سرته ، ولقائل ان يقول يحتمل ان يكون ذلك في حال الطفولية فلا حجة حينئذ ، فالأولى الاحتجاج بالخبر المتقدم في كشف العورة ، وبكشف الحسن لأبي هريرة حين قال له : أرني الموضع الذي كان يقبله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو كما قال. ولد الحسن عليهالسلام في النصف من رمضان لثلاث سنين من الهجرة ، وهو أصح ما قيل في ولادته ، والحسين عليهالسلام ليال خلون من شعبان سنة أربع ، وكانت فاطمة عليها وعليهماالسلام علقت بعد أن ولدت الحسن بخمسين ليلة. جامع الأصول. (ح / ص).
(٣) هذا يصلح على المذهب في الصلاة ، وأما في غير الصلاة فجميعها عورة ، والخاطب ليس له النظر إلا إلى الوجه فقط ـ والله أعلم ـ ونظره ليس لكون الوجه غير عورة ، بل أبيح له فقط ، كالشاهد ، ونحوه.