زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) الكحل ، والخاتم ، والخلخال ، فأخرجوا القدمين من العورة ، وهذا تحصيل أبي العباس للقاسم ، والأول تحصيل الأخوين للقاسم.
وأما الأمة فكالرجل ، وروي أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كان يمنع الإماء من التقنع ، والتشبه بالحرائر ، ولم ينكر عليه أحد ، وألحق الأمة المدبرة والمكاتبة وأم الولد بالأمة ، وأبو حنيفة أخرج الذراعين ، والساقين ، والشعر في الحرة من العورة.
وأما الأمر الثاني : وهو في حكم من صلى مكشوف العورة فمذهب الأئمة ، وأبي حنيفة ، والشافعي : أن صلاته لا تصح مع إمكان الستر ؛ لأنه تعالى قال : (خُذُوا زِينَتَكُمْ) وأقل الزينة ستر العورة.
وقال تعالى في سورة المدثر : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) وإذا وجب تطهيره للصلاة وجب لبسه.
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ومعناه : من بلغت المحيض.
وحكي عن مالك أن سترها للصلاة مستحب غير واجب.
وعنه : «من صلى مكشوف العورة لم تلزمه الإعادة».
وعنه : إن قصد الكشف لم تجز الصلاة ، قيل : الخلاف في الخلاء لا في الملأ.
وقال أحمد : جميع بدن المرأة عورة ، تستره في الصلاة.
قال في النهاية : وشذ قوم فقالوا : لا تجزي صلاة الرجل بثوب ليس على ظهره أو بطنه شيء ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء».