وثمرة الآية : الإنصات عند سماع القرآن ، وظاهرها العموم في الصلاة وفي غيرها ، قيل : لكن خرج الوجوب في غير الصلاة بالإجماع ، وبقيت الصلاة.
قال الزمخشري : والإنصات عند سماعه في غير الصلاة سنة.
وعن الحسن ، وأبي مسلم : الإنصات أينما سمع القرآن.
وقال أبو علي : كان هذا في ابتداء التبليغ ليفهموا ويتعلموا.
وعن عمر بن عبد العزيز : عند كل وعظ.
ويتعلق بهذا حكم قراءة المأموم خلف الإمام ، وفي هذا مذاهب للعلماء :
الأول : قول القاسم ، والهادي ، وهو الظاهر من مذهب السادة ، ومالك ، والزهري ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في القديم ـ أنه يقرأ في السرية ، وينصت في حال جهر الإمام ، وهذا مروي عن زيد بن علي ، وأحمد بن عيسى ، وعبد الله بن الحسن ، وموسى بن عبد الله ، والحجة على هذا من وجوه ثلاثة :
الأول : ظاهر الآية وهي قوله تعالى : (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا).
الثاني : ما روي في سبب نزولها.
الثالث : الأخبار الواردة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من ذلك حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده ، عن علي عليهالسلام قال : كانوا يقرءون خلفه صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «خلطتم عليّ فلا تفعلوا».
ومنها : حديث أبي هريرة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقرآن وقال : «هل قرأ منكم معي أحد آنفا»؟ فقال رجل : نعم يا رسول ،