فقال عليهالسلام : «أقول ما لي أنازع القرآن» وانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما يجهر به.
وحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا قرأ فانصتوا» فأما إذا لم يسمع لبعد أو صمم ، أو كانت سرية فعليه القراءة خلف الإمام ، إذ لا دليل على سقوطها عنه ، وقد ثبت وجوبها في القرآن ، وذلك قوله تعالى في سورة المزمل : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) وبالسنة وذلك قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تصلوا إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها» فلو أن المؤتم خالف وقرأ مع سماعه لقراءة القرآن فكلام ابني الهادي أن صلاته تفسد.
قال المرتضى : ولو كان ذلك على وجه النسيان ، والوجه أن النهي يدل على الفساد.
وقال المؤيد بالله : لا تفسد ، وحكاه أبو جعفر ، عن أكثر العلماء ، والوجه أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأمر من جهر حال جهره بالإعادة.
المذهب الثاني : قول الشافعي الجديد أنه يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام بكل حال ، لقوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) وقوله ـ عليهالسلام ـ : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وبحديث عبادة بن الصامت قال : صلى صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاة الفجر فلما سلم قال : «أتقرءون خلفي»؟ قلنا : نعم ، قال : «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها» وهذا عام ، قلنا : معارض بما سبق.
المذهب الثالث : قول أبي حنيفة وأصحابه ، والثوري : لا تقرأ بكل حال ، لحديث ابن عباس عنه عليهالسلام أنه قال : «تكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر».
وحديث عمران بن حصين أنه عليهالسلام نهى عن القراءة خلف الإمام ، وبحديث ابن عمر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من كان له إمام فقراءته قراءة له».