الشرط لمن له عناية ، ولزوم الوفاء به ؛ بأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم بدر قال : «من قتل قتيلا فله كذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا» احتج الناصر على أن ذلك يجب الوفاء به ، ويلزم الإمام ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم بدر قال ذلك ، وموعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يجب عليه الوفاء به ، ولا يجوز عليه الكذب ، والخلف ، والتبديل.
قيل : وذكر الهادي في الأحكام مثل ذلك ، وهذا يخالف ما ذكر في الكشاف والحاكم : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم حين نزل قوله تعالى : (قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) سوّى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الشباب المقاتلة وأهل الرايات سؤال (١) ...
ويتعلق بهذا حكم آخر : وهو أن للإمام أن ينفل من رآه ، لكن اختلفوا في أمرين :
أحدهما : هل له أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلى دار الإسلام أم لا؟ فمذهبنا والشافعي له ذلك ، وهذا قول مالك.
والحجة قوله تعالى : (قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ).
وقال أبو حنيفة : لا ينفل بعد إحراز الغنيمة إلى دار الإسلام ؛ لأن الغنائم قد ملكوها.
الخلاف الثاني : هل التنفيل مقدر أم لا؟ فمذهبنا والشافعي أنه غير
__________________
(١) بياض في الأصل بمقدار سطرين. وذكر في (ح / ص) : لعل الجواب ـ والله أعلم ـ أن يقال : إن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال ذلك مشروطا بأن لا يحصل نزاع ، ولا تشاجر ، فإن حصل ذلك رجع إلى القسمة بالتسوية بينهم ، والله أعلم.
ولو قيل : هذا اجتهاد منه صلىاللهعليهوآلهوسلم ترجح له في ذلك الوقت خلافه لمصلحة ، ودفع مفسدة لم يكن ذلك بعيدا ، إذ يكون لزوم الوفاء بمثل هذا مشروطا بأن لا تظهر المصلحة في خلافه ، ولا يعارض ذلك مفسدة ، ويشهد لهذا النظر ما يأتي قريبا ، وقصة المدري. (ح / ص).