قهرا ، وعند المؤيد بالله ومن معه أن رطوبتهم طاهرة ، والخلاف في الرطوبة عامة في الكفار ، قال الذين جوزوا : أراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى ، واختلف في نصارى العرب.
وعن ابن عباس ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي ، وقتادة : تجوز ذبائحهم.
قال في الحاكم : ومنعه الشافعي.
وأما بنو تغلب فعن علي عليهالسلام ـ أنه استثنى نصارى بني تغلب وقال : ليسوا على النصرانية ولم نأخذ منها إلا شرب الخمر وبه أخذ الشافعي ، وأجاز ذلك ابن عباس.
قال جار الله : وهو قول عامة التابعين ، وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه ، وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عند أبي حنيفة.
وقال صاحباه : هم صنفان : صنف يعبدون الملائكة فهم أهل الكتاب ؛ لأنهم يقرءون الزبور ، وصنف يعبدون النجوم فليسوا أهل كتاب (١).
وأما المجوس فالأكثر على تحريم ذبائحهم لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم. ولا ناكحي نسائهم».
وعن ابن المسيب : إذا كان المسلم مريضا فأمر المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح فلا بأس.
وقال أبو ثور : أن أمره بذلك في حال الصحة فلا بأس وقد أساء.
وقد أفاد فحوى الآية : تحريم طعام من ليس من أهل الكتاب من الكفار ؛ لأنه خص أهل الكتاب على ما سبق التصريح بذلك في قوله تعالى : (وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) [المائدة : ٣](وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ)
__________________
(١) وفي الكشاف ، وصنف لا يقرءون كتابا ويعبدون النجوم.