يجابوا إلى الصلح (١) ، وحكى هذا في التهذيب عن أبي حنيفة وأصحابه ، وأكثر الفقهاء ، وذكره الإمام يحيى.
قال الحاكم : وقد وادع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أهل نجران بعد نزول آية القتال ، ووادع الصحابة والتابعون من غير إنكار من أحد.
قال الحاكم : وتسليم (٢) الحسن الإمامة لمعاوية ؛ لخوفه على نفسه وشيعته ، وللإمام أن يفعل مثل ذلك ، ولا يخرج عن كونه إماما ، إذ لو لم يخف لم يجزه ؛ لأن ذلك كتسليم النبوة.
وأما فعل أبي موسى فخطأ ، ولم يحكم بكتاب الله.
قال الحاكم : ويجوز أن يوادع على مال ، ويأخذ الكفيل به ، كما يأخذ الجزية والخراج ، ولا خمس فيه ، وأوجب الهادي عليهالسلام الخمس فيه.
قال : وإن حاصر قوما من الكفار فأخذ مالا لينصرف فهو فيء ، وفيه الخمس.
قال : ويجوز موادعة المرتدين إذا خيف منهم ، وكذلك البغاة ، ولكن لا يجوز بمال (٣) ، ويرد المال ؛ لأن إسقاط قتالهم بالعوض لا يجوز ، قال : وإذا خاف المسلمون من الكفار جاز طلب الموادعة بمال يعطى إلى الكفار كالتأليف (٤) ، وللإمام نبذ العهد إليهم ، كما فعل عليهالسلام
__________________
(١) لفظ الكشاف (والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم ، وليس بحتم أن يقاتلوا أبدا ، أو يجابوا إلى الهدنة أبدا).
(٢) لم يسلم الإمام الحسن عليهالسلام الإمامة إلى معاوية أبدا ، وإنما صالح كما ذكره في الكتاب.
(٣) يجوز للمصلحة عند أهل المذهب.
(٤) وبنى عليه الإمام المهدي في المتن.