أُوتُوا الْكِتابَ) والتقدير : وأحل لكم المحصنات من المؤمنات ، قيل : أراد ب (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) الحرائر ، وقيل : العفائف.
قال جار الله : إنما خصهن بالذكر مع صحة نكاح الأمة المسلمة ، وغير العفيفة (١) بعثا على تخير المؤمنين لنطفهم.
وقيل : أراد الحرائر عن مجاهد ، وأبي علي : فلا تحل الأمة مع القدرة على طول الحرة ، كقول الأئمة ، والشافعي ، خلاف أبي حنيفة.
وعن الحسن والشعبي وسفيان وإبراهيم : أراد العفائف فلا تمنع الأمة مع الطول كقول أبي حنيفة.
وقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) ظاهر الآية جواز نكاح الكتابية وهذا مذهب أكثر الفقهاء ، والمفسرين ، ورواية عن زيد بن علي ، والصادق ، والباقر ، واختاره الإمام يحيى بن حمزة وقال : إنه إجماع الصدر الأول من الصحابة ، وإن عثمان قد نكح نائلة بنت الفرافصة وهي نصرانية ، فلما توفي عثمان خطبها معاوية فقالت : وما يعجبك مني؟ قال : ثنيتاك. فقلعتهما وأمرت بهما إليه ، ونكح طلحة نصرانية ، ونكح حذيفة يهودية.
وقال القاسم ، والهادي ، والناصر ، ومحمد بن عبد الله ، وعامة القاسمية ، وهو مروي عن ابن عمر : إنه لا يجوز لمسلم نكاح كافرة ؛ كتابية كانت أو غيرها.
واحتجوا بقوله تعالى في سورة البقرة : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) [البقرة : ٢٢١] قالوا : هذا في المشركات ، لا في الكتابيات.
__________________
(١) لعله يريد : حيث لم يكن قد تحقق كونها زانية ، وإلا حرم ، وقد صرح به صاحب الفتح ، حيث قال : ويرحم تزويج زانية أصرت ، ويجب تطليقها ، قال في شرحه : كما ذكره في الكشاف ، ومثله في البيان.