الحكم الأول
يتعلق بقوله : (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) مفهوم ذلك أن قبل انسلاخها لا يجوز شيء مما ذكر وهو القتل ، والأخذ ، والحصر.
واختلف ما أريد بالأشهر فقيل : هي ثلاثة سرد ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، وواحد فرد وهو رجب ، وهذا قول جماعة من المفسرين ، واختاره أبو علي.
وقيل : أراد بالأشهر الحرم وهي شهور العهد ، وسميت حرما لأن الله تعالى حرم فيها القتال ، ودماء المشركين عن مجاهد ، وابن إسحاق ، وابن زيد.
واختلفوا في تعيينها ، فقيل : من عشر ذي الحجة إلى عشر من ربيع الآخر ، عن الحسن.
قال : وسميت حرم لابتدائها في أشهر الحرم.
وقيل : من عشر ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول ، وكانوا حجوا في تلك السنة في ذي القعدة ، للنسيء.
وقيل : أراد انسلاخ المحرم فإنه إذا انسلخ جاز قتل من لا عهد له عن الأصم ، فإن حمل هذا على من له عهد فلا إشكال في تحريم قتله في وقت العهد وذلك مجمع عليه معلوم ، وإن حمل على أن المراد الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال فتحريم القتل منسوخ ..
الحكم الثاني
مأخوذ من منطوق اللفظ وصريحه ، وهو جواز القتل والأسر والحصر بعد انسلاخ المدة المذكورة ، فقوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) يعني : على أيّ حال ، سواء كان في الحل أو الحرم ، عن الأصم ، وسواء كان القتل سرا أو علانية ، ذكره الحاكم.