وما ذكر في الحديث وهو قوله عليهالسلام ـ : «الإيمان قيد الفتك» وفسر الفتك بأنه القتل غيلة ، حتى قيل : إن المسلم بعد هذا كان إذا وجد الكافر نائما أيقظه ليقتله ، فلعل الجواب [أن هذا مقيد بمن له عهد ، وأما من لا عهد له فيجوز قتله](١).
وقوله تعالى : (وَخُذُوهُمْ) أراد به الأسر.
وقوله تعالى : (وَاحْصُرُوهُمْ) قال جار الله : قيدوهم وامنعوهم من التصرف في البلاد.
وعن ابن عباس : حصرهم أن يحال بينهم وبين المسجد الحرام.
وقوله تعالى : (وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) أي : كل طريق للقتل والأسر.
وقد اختلف العلماء هل هي ناسخة أو منسوخة ، أو لا ناسخة ولا منسوخة؟
فمقتضى كلام الحاكم أنها لا ناسخة ولا منسوخة ؛ لأن الجمع من غير منافاة ممكن ، فحيث ورد في القرآن ذكر الإعراض المراد به إعراض إنكار لا تقرير.
وأما الأسر والفداء فالمراد أنه خير بين ذلك ، لا أن القتل حتم ، إذ لو كان حتما لم يكن للأخذ معنى بعد القتل.
وقيل : إنها ناسخة لما ورد من ذكر الإعراض والعفو والصيانة عن القتل في الأشهر الحرم ، ومثلها قوله تعالى في سورة الأنفال : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ) الآية.
وقد ذكر القاضي عبد الله بن محمد بن أبي النجم في كتابه (التبيان) :
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في حاشية في الأم المنقول عليها.