قال ابن عباس : معناه دعوهم وإتيان المسجد الحرام.
وقيل : دعوهم يتصرفون في دار الإسلام لهم ما للمسلمين.
وقيل : والمراد فكفوا عنهم ولا يتعرض لهم (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي : يغفر لهم ما تقدم من الكفر والغدر.
وهاهنا بحث وهو أن يقال : الأمر بتخلية السبيل متعلق على شروط ثلاثة وهي : التوبة ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، فحيث لم يحصل جاز ما تقدم من القتل والأخذ والحصر ، فهل تقولون بذلك أو لا تقولون به ، فما الوجه في مخالفة ما اقتضاه الظاهر؟
قلنا : هذه المسألة مبنية على أصل وهو إثبات منزلة بين منزلتين ، فمن ارتكب كبيرة لم يحكم عليه بالكفر ، ولا تثبت له أحكام الكفار ، ولذلك أجمع الصحابة على إقامة الحدود على من شرب أو زنى أو سرق ، ولم يجعلوا ذلك يوجب انفساخ نكاحه ، وكذلك أثبتوا اللعان ولم يجعلوا زنا الزوجة ، ولا قذف الزوج إن كان كاذبا موجبا للفسخ ، وهذا مذهب المعتزلة ، وهو الظاهر من مذهب الأئمة.
وقالت الخوارج : إن الفاسق كافر.
وقال الحسن : إنه منافق.
وقال المرجئة : إنه مؤمن.
والفقيه عبد الله بن زيد روى عن كثير من الأئمة أنه كافر ، ونفي المنزلة بين المنزلتين واستيفاء الحجج في الكتب الكلامية ، فإذا ثبت أن قاطع الصلاة وتارك الزكاة لا يقتل لكفره ففي الآية وجوه :
الأول : عن الأصم إن ما ذكر في الآية تغليظ في حق الناكث.
الثاني : أن المراد بالإقامة الإقرار بهما ، وأما القتل فتارك الصلاة لا يقتل ، وهذا قول المؤيد بالله وأبي حنيفة ، وقيل : إنما ذكر ذلك مع