قال الحاكم : يدخل في تحريم الرشا الأحكام ، والشهادات ، والفتاوى ، وأصول الدين ، وأصول الفقه وفروعه ، وكل من حرف شيئا لغرض الدنيا.
فإن قلت : قد يتوصل كثير من أهل الحالات إلى شيء من الواجبات بإسقاط شيء منها فهل هذا يشبه التيسير في الشرائع ، والمسامحات فيها بعوض ، أو يفترق الحال في ذلك ، ولعله يقال : الحال تختلف فحيث يترك الإمام جزاء من الواجبات ويأخذ جزءا على سبيل التأليف لهم بترك الجزء (١) ، ويريد بذلك تقريبهم إلى الحق وعدم خذلانهم للمسلمين فهذا جائز.
وكذا إذا أعطوا شيئا من بيوت الأموال ، وأقرهم بترك قتالهم لمصلحة كما يفعله الأئمة في صلح كثير من الظلمة عند أن يعرفوا أن أخذ المال للمسلمين أصلح من حربهم فذلك جائز.
وأما إذا أخذ من العاصي شيئا وسوغ له المحذورات أو أسقط عنه واجبا فذلك لا يجوز ، كأن يأخذ منه شيئا ويقره على ما يجوز في الشريعة فهذا حكم.
الحكم الثاني : مما تضمنته الآية تحريم الكنز ، وقد اختلف فيمن وردت فقيل : نزلت في أهل الكتاب عن بعض الصحابة ، وهو قول الأصم.
وقيل : في أهل القبلة عن السدي.
وقيل : هي عامة فنهي الجميع.
وقد تضمنت النهي عن الكنز ، ولكن اختلف هل في الآية نسخ أم لا؟ فقيل : لا نسخ في الآية ، بل المراد بهذا ما منع منه الزكاة الواجبة.
__________________
(١) يقال : هل يبرءون منه أم لا؟ وما أراد بالترك وظاهر المذهب أنهم لا يبرءون إلا أن يحمل الترك على الصرف والرد أو يبنى على قول من يصحح البراء والله وأعلم.