قال جار الله وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما أدي زكاته فليس بكنز ، وإن كان باطنا ، وما بلغ أن يزكى فلم يزك فهو كنز وإن كان ظاهرا».
وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ أن رجلا سأله عن أرض له باعها؟ فقال له : احرز مالك الذي أخذت واحفر له تحت فراش امرأتك. قال : أليس بكنز؟ قال : ما أديت زكاته فليس بكنز.
وعن ابن عمر : كل ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وما لم تؤد زكاته فهو الذي ذكره الله تعالى ، وإن كان على ظاهر الأرض.
قال الحاكم : وقد روي هذا عن ابن عباس ، والحسن ، وعامر ، والشعبي ، والسدي ، والضحاك.
قال أبو علي : وهو إجماع.
وقيل : كان هذا قبل نزول آية الزكاة فنسخته آية الزكاة.
وفي البيان لابن أبي النجم عن أمير المؤمنين أنه قال : نسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ الأضحى كل ذبح ، ونسخ رمضان كل صوم ، فكلما أديت زكاته فليس بكنز ، وكل ما غلت زكاته فهو كنز.
فإن قيل : قد روي عن أبي أن ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز أدي زكاته أو لم تؤد؟
قيل : ذلك بعيد ، إلا أن يحمل على أنه إذا كنز ماله يشغله عن فرائض الله ، وذلك ما روي عن عبد الواحد بن زيد (ما فضل من المال عن الحاجة فهو كنز) فليس بشيء ذكره الحاكم.
وما ورد من رواية أبي هريرة من جمع عشرة آلاف فهو كنز.
وعن أبي ذر : (من جمع المال كوى به).