النزول
قيل : نزلت في عبد الرحمن وكان جريحا ، وقيل : احتبس عليهالسلام في سفر ليلا بسبب عقد ضاع لعائشة رضي الله عنها ، فأصبحوا على غير ماء فنزلت الآية (١).
ولهذه الآية الكريمة ثمرات هي أحكام شرعية :
الأول : وجوب الوضوء للصلاة ، وهو يشتمل على أعضاء بعضها مغسول وبعضها ممسوح ، لكن ظاهرها يجب على كل مصل ، سواء كان على طهر أم لا ، وهذا الظاهر أخذ به داود ، وقال الأكثر من العلماء : إن الوضوء لا يجب إلا على المحدث فإن قيل : ما وجه الخروج من الظاهر؟.
قلنا : في ذلك ثلاثة أوجه :
الأول : أن هذا أمر ندب ، فإنه ورد قوله عليهالسلام : «الوضوء على الوضوء نور يوم القيامة».
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات».
وروي عنه عليهالسلام والخلفاء بعده أنهم كانوا يتوضئون لكل صلاة.
وعنه عليهالسلام أنه كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان يوم الفتح صلى النبي عليهالسلام الصلوات الخمس بوضوء واحد ، فقال له عمر : صنعت شيئا لم تصنعه ، فقال : عمدا فعلته يا عمر.
__________________
(١) قال الكوفي رحمهالله في تحشيته على الكشاف : وهذه الآية مشتملة على سبعة فصول ، على طهارتين الوضوء والغسل ، ومطهرين الماء والتراب ، وحكمين الحدث والجنابة ، ومبيحين : المرض والسفر ، وكنايتين : الغاية والملامسة ، وكرامتين التطهير من الذنوب وإتمام النعمة. (ح / ص).