قال في التهذيب : إنه قال عليهالسلام : «ولو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء لكل صلاة».
وأما الوجوب : فلا يجب إلا على المحدث لقوله عليهالسلام : «الوضوء من سبع» الخبر ، فلو كان متوضئا لم يجب.
وقيل : إنه كان واجبا لكل صلاة ثم نسخ الوجوب بالتخفيف ، وإنه إنما يجب على المحدث.
الوجه الثالث (١) : أن هذا خطاب لمن كان محدثا وقام إلى الصلاة ، لا لمن كان متوضأ.
قال في التهذيب : وقول داود محجوج بإجماع التابعين والفقهاء ، وقد روي عنه عليهالسلام ـ أنه لا يجب إلا على المحدث ، وكذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبيدة ، وأبي موسى ، وأبي العالية ، وابن المسيب ، وإبراهيم ، والحسن ، والضحاك ، والسدي ، وجابر.
وكذلك في قوله تعالى : (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) إشارة إلى أن الوجوب لأجل الحدث فلو فرضنا أن متوضئا توضأ قبل الوقت صح منه ، فعل الصلاة ولم يجب عليه الوضوء ، ويورد في المعاياة (٢) : أين رجل لم يجب عليه الوضوء مع سلامته من الأعذار ووجود الماء؟ وهذا بناء على أن الوضوء قبل الوقت يصح. قبل : وذلك إجماع.
__________________
(١) ينظر في هذا ، فالوجه الثاني ساقط ، لأنه لم يذكر إلا وجها أول ، ويحتمل أن الوجه الثاني هو القيل بأنه كان واجبا ثم نسخ.
(٢) أي : مسائل المعاياة ، وهي التي يعي فيها العارف والمتفقه ، وتكون مسائل فيها نوع من الإلغاز.