وعن المهدي أحمد بن الحسين عليهالسلام : أنه لا يصح قبل الوقت ؛ لأنه نفل ، والنفل لا يسقط الغرض؟
جوابه : أن هذا ليس عليه فرض الوضوء ؛ لأنه لا يجب إلا على محدث وجبت عليه الصلاة.
وقوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) قيل : المراد قمتم من النوم ، عن زيد بن أسلم ، والسدي : وقيل : أراد (قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ)(١) إرادة الصلاة ، أو إلى قصد الصلاة فعبر بالإرادة عن الفعل.
قوله تعالى : (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ) أي : إذا أردت قراءته ، وفي ذلك دلالة على أن الوضوء لا يجب لغير الصلاة ، وقد كانوا يمتنعون من الأعمال للحدث (٢).
وأما الطواف : فالوضوء واجب له لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.
» وأبعاض الصلاة» نحو سجود التلاوة ونحوه كالصلاة في اشتراط الوضوء ، خلاف ما حكي عن أبي طالب ، وصلاة الجنازة يطلق عليها اسم الصلاة فافتقرت إلى الطهارة على قول أبي طالب ، وهو ظاهر المذهب خلافا لابن جرير ، والمفهوم من كلام المؤيد بالله أنها دعاء فلا يشترط لها الطهارة.
وأما مس المصحف فلزوم الوضوء له بدليل آخر عند من أوجبه ، وذلك قوله تعالى لعائشة : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ).
قال في النهاية : واستحبه الأكثر إذا أراد الجنب النوم ، وأوجبه داود ،
__________________
(١) الأنسب : أردتم القيام إلى الصلاة ، ليناسب قوله : إذا أردت قراءة القرآن.
(٢) المراد : أعمال القرب والطاعات.