واستحبه الأكثر لقراءة القرآن وذكر الله ، وأوجبه قوم ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم تيمم لرد السّلام.
قال الجمهور : ذلك منسوخ عنه بما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة.
قال جار الله : يجوز أن تحمل الآية على أنها متناولة للمحدث وجوبا ، وللمتوضئ ندبا ؛ لأن تناول الآية لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية (١).
الحكم الثاني
وجوب غسل الوجه ، وذلك بقوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) وهو يتعلق بهذا الحكم فوائد :
الأولى : ما ماهية الغسل.
والثانية : في بيان المغسول الذي تقتضيه الآية في لفظ الوجه.
والثالثة : هل في الآية دلالة على لزوم الترتيب والبداية بغسل الوجه.
أما الفائدة الأولى في ماهية الغسل.
قال في التهذيب إنه إمرار الماء على المحل حتى يسيل عنه ، وهو الذي يحكى عن أكثر العلماء من أبي حنيفة ، والشافعي.
والذي يذكر للمذهب مع الدلك ، وعن الناصر : مجرد الإمساس غسل ، فيلزم أن يأتي هذا الخلاف في الغسل.
قيل : الهدوية يوجبون الدلك في الوضوء والغسل ، ولا تقوم قوة الجري مقامه. وقد نصوا على أن الصب لا يكفي ، والمؤيد بالله يقول : الجري يكفي في الوضوء من غير ذلك ، وفي الغسل لا بد من الدلك ، أو
__________________
(١) الكشاف ١ / ٥٩٦ مع بعض الاختلاف ، والمؤلف أخذ بالمعنى.