قوة الجري ، وأبو حنيفة ، والشافعي : مجرد الجري يجزي ، والناصر : مجرد الإمساس يكفي ، وإن لم يجر ، والذي في النهاية : وجوب إجراء اليد مع الماء في الوضوء ، والخلاف في الغسل.
وفي جامع الأمهات : يجب الدلك في الوضوء والغسل على المشهور ، فدلالة الآية على اسم الغسل وإمضاء اليد مع الماء مأخوذ من اعتبار آخر ، إما من كون من لم يمر الماء مع اليد لا يسمى غاسلا لغة ، وإما من القياس على المسح بعلة أنها طهارة تستباح بها الصلاة.
الفائدة الثانية : في بيان المغسول من إطلاق غسل الوجه.
فقال أهل المذهب : حد الوجه من منابت الشعر المعتاد ، فدخل غسل الجبهة في الأعم ؛ لأنه نباته في الجبهة غير معتاد ، ويخرج غسل النزعتين (١) ؛ لأن عدم النبات غير معتاد ، والنبات فيهما معتاد ، ومن الأذن إلى الأذن فيدخل ما بين العذار واللحية (٢) وفي أسفل الوجه إلى الذقن لأن هذا الوجه لغة.
وقال مالك : البياض الذي بين الأذن والعذار لا يغسل بعد نبات اللحية ، ويغسل قبل نباتها.
وفي النهاية ثلاثة أقوال :
من الأذن إلى الأذن وهو المشهور ، ومن العذار إلى العذار.
والثالث : من العذار إلى العذار بعد النبات ، ومن الأذن إلى الأذن قبله.
وقالت الإمامية : هو ما دارت عليه الوسطى والإبهام.
__________________
(١) النزعتان المعتادتان من الوجه مطلقا ، فيغسلان.
(٢) صوابه الأذن. (ح / ص).