وعن الإمام الشهيد : ما واجه ، وحكاه في التهذيب عن بعضهم ، وسبب الخلاف ما يفهم من إطلاق اسم الوجه.
قلنا : في فعله عليهالسلام بيان لما قلنا ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث ابن عباس أخذ الماء وضرب جبينه وأرسله ، ثم وضع إبهامه في أصول أذنيه وأرسل الماء.
وأما دخول الصدغين فقال أبو طالب : هما من الوجه (١) ، فيدخلان وهذا ظاهر كلام الهادي عليهالسلام في الأحكام فإن لفظه : ولا يجزيه حتى يحمل الماء في كفيه ، ثم يغسل به وجهه وخديه ، وجبهته ، وصدغيه.
وقال بعض أصحاب الشافعي : إن الصدغين من الرأس ، واختاره في الانتصار فإن أراد أن يأخذ بالإجماع غسلهما مع الوجه ، ومسحهما مع الرأس ، والصدغ ما بين العين والأذن ، وقال ذلك في الضياء والصحاح.
وأما المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية ، وغسل ما استرسل من شعرها فمن أوجب ذلك استدل بأنه يدخل في اسم الوجه ، ومن لم يوجب ذلك نازع وقال : إن هذه الأشياء لا تدخل في اسم الوجه.
أما المضمضة والاستنشاق فنص القاسم ، والهادي ، والمؤيد بالله على وجوب ذلك ، وبه قال عطاء ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، واستدلوا بالآية وقالوا : الباطن في الفم والأنف كالظاهر ؛ بدليل غسله من النجاسة ، فإن ما وصله لا يفطر به الصائم.
وقال زيد ، والباقر ، والناصر ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا يجب ذلك ؛ لأن ذلك كالباطن بدليل أنه لا يتعلق به التيمم ، ويطهر بالريق.
__________________
(١) هذه الرواية الصحيحة عن أبي طالب كما في البيان وغيره ، خلاف ما روى عنه الإمام المهدي عليهالسلام في الغيث. (ح / ص).