قلنا : ورد في حديث ابن عباس عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تمضمضوا واستنشقوا».
وفي حديث علي عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تمضمضوا واستنشقوا».
والأمر للوجوب ، قالوا : يحمل ذلك على الندب لأن الزيادة بخبر الآحاد نسخ ، والمظنون لا ينسخ المقطوع.
قلنا : مثل هذه الزيادة عندنا لا تكون نسخا.
قال المؤيد بالله : ولا يمتنع إثباتها بخبر الواحد (١).
وفرّع على القول الأول : إذا كان بين أسنانه ما يمنع من وصول الماء إلى ما تحته ، فقال أبو جعفر : يجب إزالته. وقال المنصور بالله : لا يجب ، وقوي هذا القول ؛ لأنه لم يعرف من أصحابه عليهالسلام ـ ذلك ، مع مباشرتهم لما يمنع من التمر واللحم.
قال أبو طالب : ويجب دلك الفم ، أو مج الماء فيه ، قيل : ويظم المنخرين ويدلكهما.
وعن أحمد ، وأبي ثور : وجوب الاستنشاق دون المضمضة.
قلنا : في الحديث عنه عليهالسلام : «المضمضة والاستنشاق من الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بهما».
وأما تخليل اللحية وإيصال الماء إلى البشرة فنص الهادي عليهالسلام على وجوب ذلك ، وذلك مروي عن المزني ، وأبي ثور ، وإسحاق ، والحسن بن صالح.
__________________
(١) لأنها لم تنسخ قطعيا. ويحتمل أن يقال : إنه من بيان المجمل.
قال في (ح / ص) (الأحسن في الجواب قلنا : لا نسلم أن هذه زيادة بل إدخال ما يتوهم خروجه من الوجه ، ولو سلم فمثل هذه الزيادة لا تكون نسخا عندنا ، إنما تكون نسخا لو رفعت حكما شرعيا ، وهذه ليست كذلك)
وأشار في حاشية الأصل إلى وجود بياض في الأم المنقول عنها قدر ثلاثة أسطر