واعلم أن الكلام يتعلق بطرفين :
الأول : في عموم الصدقات.
والثاني : ذكر المصارف.
فالذي يفيده إطلاق اللفظ : أن جميع الصدقات تشترك فيها الأصناف الثمانية ، كما لو قال قائل : ما بيدي من المواشي لزيد وعمرو وبكر وخالد ، فإن جميع ما بيده من أصناف المواشي يكون بين المذكورين أرباعا.
وقد اختلف المفسرون فقيل : أراد الزكوات ، وقيل : الصدقات عموما.
واعلم أن العلماء ـ رضي الله عنهم ـ قد قسموا الصدقات وجعلوا مصارفها مختلفة ، فالكفارة لم يذكروا أنها تصرف في الثمانية المصارف ، وقد ورد قوله : (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ) و (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) وورد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «في فدية الصوم «أطعم عن كل يوم مسكينا» وورد قوله تعالى في سورة البقرة : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) وورد في الفطرة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أغنوهم في هذا اليوم».
وقد حكى السيد يحيى في كتابيه : (الجوهرة) و (الياقوتة) أنه لا يجوز التأليف بها عند القاسم ، والهادي ، وأبي طالب ، ويجوز ذلك عند المنصور بالله.
وورد في الغنيمة قوله تعالى : (أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ).
فيقال : هل هذه الأدلة مخصصة لعموم لفظ الصدقات ، وأن الزكوات مجمع عليها في أن مصرفها الثمانية الأصناف؟ أم كيف تنزيل الأدلة على القواعد الأصولية (١) .....
__________________
(١) بياض في الأصل.