الثالث : حديث سلمة بن صخر فإنه عليهالسلام جعل له صدقة بني زريق.
الرابع : أنه لم يظهر في ذلك خلاف من جهة الصحابة فجرى كالمجمع عليه.
الخامس : المعارضة للفظ بالمعنى فإن المقصود منها سد الخلة.
قال صاحب النهاية : هذا أقرب إلى المعنى والأول أقرب اللفظ ، ويؤيد هذا. أنها مستحقة بالمعنى لا بالاسم. لأنا لو قلنا : تستحق بالاسم لزم أن من كان فقيرا ، غازيا ، غارما ، مسافرا أن يستحق سهاما ، وأجمع أنه لا يستحق سهاما لهذه الأسباب جميعا.
ثم نعود إلى ذكر الأصناف صنفا صنفا.
فقوله : (لِلْفُقَراءِ) دلالة اللفظ تقضي بالاستغراق. ولما كان متعذرا سقط الاستغراق.
وهل يحمل على الجنس أو على أقل الجمع؟
قال الشافعي : يحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة.
وقال محمد : إلى اثنين.
ومذهبنا ، وأبي حنيفة : أن المراد الجنس فيجوز في واحد ؛ لوجهين :
الأول : ما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل صدقة بني زريق لسلمة بن صخر.
الثاني : أن الاستغراق لما تعذر حمله على الواحد كما إذا قال : لا أتزوج النساء ولا أشرب الماء حمل على الأقل. قال في الشرح : وقياسا على النذور ، مفهومه أن ذلك وفاق.
وللمؤيد بالله قولان في الوقف على الفقراء هل يحمل على الجنس أو في أقل الجمع ، وهو كالنذر فهذه دلالة اللفظ.