وفي سنن أبي داود أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر مائة من إبل الصدقة ، وهو يحتمل أن يناسب قول الشافعي : إنه يأخذ قدر الحاجة ، والله أعلم.
ومنها : إذا كان فقيرا وجوزنا له أن يأخذ دون النصاب من الزكاة ، أو النصاب ، أو قدر الحاجة ، هل له أن يتنعم فينفق في اليوم من أكل الملاذ ، واستعمال الأطياب ونحو ذلك كما ينفق غيره في الشهر؟ وهل له أن يصل بالصلات المباحة من أحب ، ويأخذ جميع ذلك من الزكاة ، أو يحرج عليه في ذلك؟ فيقال : يقسط على نفسه ما يليق بالفقراء.
وجواب ذلك أن في حديث بريرة دلالة على الجواز ؛ لأنها أهدت الصدقة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي حديث لعائشة فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «هي لها صدقة ولنا هدية».
وروي في صحيح مسلم بالإسناد إلى أم عطية قالت : بعث إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء ، فلما جاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى عائشة فقال : «هل عندكم شيء»؟ فقالت : لا إلا ما جاء إلينا من هذه الشاة ، فقال : «إنها قد بلغت محلها».
ومنها : إذا ملك دون النصاب فنقله إلى غيره ليتملك أكثر ففي ذلك كلام للفقهاء : فقال المؤيد بالله : إن فاعل ذلك ينكر عليه.
قال في حواشي الإفادة : هذا إن فعله للمكاثرة لا لأخذ الكفاية إلى وقت الدخل ، واقتطاف المنع من علة استحقاق الفقير للزكاة ، وذلك دفع الخلة والحاجة.
وأما ما يفيده لفظ الفقراء :
فاعلم أن هذا لفظ عام يدخل فيه كل فقير ، وما خرج فبمخصص ، وفي هذا مسائل :