الأولى : في أنه لا فرق بين أن يكون قويا في بدنه أو ضعيفا ؛ لأن ذلك داخل في عموم لفظ الفقراء ، ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل صدقة بني زريق لسلمة بن صخر ، وكان قويا في بدنه ، وهذا مذهبنا ، وأبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي.
وقال في قوله الآخر : لا يحل للقوي لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي». وروي : «ولا لذي مرة قوي» روى ذلك في السنن.
وفي سنن أبي داود أن رجلين سألاه وهو يقسم الصدقات في حجة الوداع فرفع فيهما البصر وخفضه فرآهما جلدين فقال : «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب».
قال المؤيد بالله : هذا محمول على الكراهة.
وقال القاسم : محمول على حظر السؤال للقوي المكتسب.
وقال ابن داعي : كان هذا أول الإسلام لقلة الصدقة وكثرة الفقراء ثم نسخ بقوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ) وهذا فيه نظر ؛ لأن النهي في حجة الوداع والتوبة مدنية ، ونزولها قبل حجة الوداع ، وفي السؤال خلاف وتفصيل موضعه كتب الفقه.
قال المؤيد بالله : فإن أخذ بالسؤال ملك وإن عصى.
قال الفقيه يحيى بن أحمد : أما لو كان القوي مشغولا بطلب العلم حلت له إجماعا.
الثانية : إذا كان الفقير من الأرحام ، فإن كان من الأصول أو الفروع حرمت عليه ، وخرج من عموم الآية بالإجماع ، ولو كان ولدا من زنا.
ففي شرح أبي مضر : تحرم عليه عند المؤيد بالله ، كما حرم النكاح ، وتحل عند أبي طالب ، وأشار في الشرح إلى أنها تحل إجماعا.