ولو كان مشتركا بينه وبين غيره حرمت لاجتماع جانب الحظر والإباحة ، وأما ما عدا الآباء والأولاد فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز لعموم الأدلة.
قال أبو حنيفة : وسواء وجبت النفقة على الدافع للمدفوع إليه أم لا ، أما الشافعي فهو لا يوجب نفقة غير الآباء والأولاد.
ومذهب الأئمة ومالك أن ذلك لا يجوز ؛ لأن الصارف يصير منتفعا بزكاته من حيث أن النفقة تسقط عنه ، فجعلوا هذا الاعتبار مخصصا للعموم.
واختار الإمام يحيى الجواز ، واحتج بحديث (الصدقة على ذي الرحم صدقتان : صدقة وصلة).
ولكن تحقيق كلام أهل المذهب أن النفع إن حصل حال الصرف بأن تسقط واجبا بما صرفه فالمنع ظاهر على قولهم ، وإن لم تسقط بصرفه شيئا قد وجب كأن يكون مع الفقير قوت عشرة أيام ، أو يدفع إليه قوت اليوم ، فقوت غد لم يجب الآن فهل له أن يصرف إليه؟ هذا محتمل.
وقد قال الفقيه محمد يحيى : إذا كان الفقير له دخل جاز ، وإن كان لا دخل له لم يجز ؛ لأنه قد أسقط بالزكاة نفقة غد وهذا محتمل ؛ لأن الوجوب مجوز لجواز أن يستغني أو يموت.
وأبعد من هذا ما يحكى عن أبي العباس ، والزيادات : أن المانع القرابة الموجبة الميراث ، لأن مثل هذا ليس يصلح علة المنع.
أما لو صرف إلى عبده أو مدبره ، أو أم ولده ، أو مكاتبه فذلك لا يصح ؛ لأن ذلك كالدفع إلى نفسه ، ولو صرف إلى مضطر تعين عليه طعمه جاز ؛ لأن الواجب أن يقرض لأن النفقة قد تعلقت بذمة الغني ، وكذا إلى