فقير عليه له دين ليقتضيه سواء حجر عليه أم لا (١) ؛ لأن الفقير ينتفع بقضاء دينه.
الثالث : إذا صرف إلى زوجته الفقيرة هل تجزي؟
قلنا : ذكر الإمام يحيى بن حمزة ، والإمام إبراهيم بن تاج الدين ، والسيد يحيى ، وقواه الفقيه يحيى بن أحمد : الجواز لعموم الآية ، ولأن نفقتها لا تسقط بما يدفع إليها بخلاف القريب.
وظاهر المذهب المنع ؛ لأن نفقتها واجبة عليه ، والتعليل غير جيد.
وأما دفع الزوجة إلى زوجها الفقير فجائز عندنا والشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد ، لعموم الأدلة ، ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أذن لامرأة عبد الله بن مسعود أن تدفع زكاتها إلى زوجها ، ومنع ذلك أبو حنيفة وقال : الزوجية رحامة ، والجواز تقضي به عموم الأدلة.
وأما الكافر والفاسق فمخصوصان من دخولهما في الجواز من حيث عموم الفقراء.
أما الكافر فخارج من العموم بالإجماع وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أمرت أن أخذها من أغنياءكم وأردها في فقرائكم» وهذا خطاب للمسلمين.
وعن ابن علية : يجوز في فقراء أهل الذمة.
وعن العنبري : في أي : كافر.
أما صدقة الفطرة فقد جوزها أبو حنيفة لفقراء أهل الذمة.
وأما الفاسق الفقير : فإن كان ينفق ذلك في المعاصي ، ويستعين به على قطع الطريق لم يجز ، وقد ذكر قاضي القضاة ، وأبو رشيد أن من أودع
__________________
(١) إن كان مع الشرط لم يجز لأنه لم يرد إلا في مساقطة الفقيرين وإلا جاز ، وليس له أن يقضيه إياها حيث كان محجورا عليه.