غيره شيئا وعرف المودع : أنه إن رده إليه أنفقه في المعاصي لم يرده إليه ، فأولى هنا ، ولعل هذا إجماع ، وإن جرى في كلام الشفاء ما يوهم بالجواز ؛ لأنه علل ذلك بالتمكين ، وهو جائز ، كما مكن الله العاصي بالقدرة ،
وإن كان لا ينفقه في المعاصي فمذهب الهادي ، والقاسم ، والناصر ، والمنصور بالله ، ومروي عن زيد بن علي أنه لا يجوز كالكافر بعلة أنهما من أهل النار.
وعند المؤيد بالله ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وعامة الفقهاء الجواز لدخوله في عموم الآية ، وصححه الأمير الحسين لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أمرت أن آخذ من أغنياءكم وأردها إلى فقرائكم» وهذا خطاب للمؤمن والفاسق ، بدليل أنها تؤخذ من الفاسق ، وكذلك ترد إليه.
وأما الهاشمي : فخارج من العموم في الإباحة إلى التحريم بوجهين :
الأول : إجماع الأمة حكى الإجماع أبو طالب ، والحاكم ، والأمير الحسين ، لكن قد ورد عن أبي حنيفة رواية شاذة ، وعن مالك قول في الجواز ، ولم يعدّ الشاذ مخلا بالإجماع.
وقد قال في الانتصار : هذه الرواية لا يعول عليها لما فيها من مخالفة الإجماع ، ولعله أراد صدقة النفل ؛ لأن قدره أعلى من مخالفة الإجماع ، وكلامه يقتضي أن التحريم قطعيّ ، وأن المسألة ليست اجتهادية.
وعن الاصطخري : إذا منعوا حقهم من الخمس حلت لهم.
قال في المهذب : المذهب خلاف ذلك ؛ لأن التحريم للنسب.
الوجه الثاني : أن العموم يخص بخبر الآحاد ، فكيف وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بتحريمهما على آله! ولقد سمعت من يقول : أن ذلك معلوم بالاضطرار.