الثاني : أن العلة لو كانت ما ذكر لبينه صلىاللهعليهوآلهوسلم لئلا يطلق ما فيه تلبيس وتعمية.
الثالث : أنه قد أشار صلىاللهعليهوآلهوسلم أن العلة تشريفهم ؛ لأن في الحديث : «إني كرهت لهم غسالة أوساخ الناس».
الرابع : أن هذا مخالف لجماهير الأمة. فإنهم قضوا بالتحريم. ومخالفة لما تظاهرت به الأخبار من غير دليل.
فإن قيل : هل التحريم على عمومه ، أو التحريم يقع بسبب الفقر فقط؟
قلنا : الظاهر أنه على عمومه ، فلا تحل للهاشمي بأي الأسباب الثمانية ، لعدم المخصص ، وقد أشار أهل المذهب إلى ذلك في موضعين :
الأول : قولهم : صنف لا تحل لهم الصدقة بحال وهم بنو هاشم.
والثاني : أنه قال في الشرح حجة على من جوزها لهم بالعمالة : ولأنها قد حرمت عليهم بسائر الأسباب ، فوجب أن تحرم عليهم بالعمالة.
وقال الناصر ورواية عن أبي حنيفة ، ومحمد : يجوز أن يعطى على عمالته منها.
حجتنا : ما ورد من الأخبار أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم منع أبا رافع ، وقد سأله أن يولى شيئا من الصدقات ، وقال : «لا تحل الصدقة لآل محمد ، ومولى القوم منهم» وكان عتيقا للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وروي أن فتية من بني هاشم سألوا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يوليهم شيئا من الصدقات ليصيبوا منها ما يصيب الناس ، ويؤدوا ما يؤدي الناس ، فامتنع صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ» وأيضا فالتحريم لم يفصل.