حجة الناصر (١) ......
وقد أفاد العموم أنه لا يتألف الهاشمي منها.
وعن الإمام يحيى بن حمزة ، والإمام علي بن محمد جوازه.
ولهذه الجملة توابع :
منها : في زكاة بني هاشم بعضهم لبعض ، فظاهر كلام أهل المذهب أن التحريم عام لعموم النهي.
وفي الشفاء عن ابني الهادي ، وأبي العباس ، وزيد بن علي ، والقاسم بن علي : جواز ذلك.
وقال أحمد بن يحيى : الجواز هو الذي سمعناه عن آبائنا ، وهذا قول الإمامية وعلل ذلك بأن التحريم هو لتشريفهم عن منّة الغير.
ومنها : في تحريم الصدقة عن مواليهم وموالي مواليهم ، فظاهر المذهب التحريم ، لحديث أبي رافع.
وعن الحقيني وأحد قولي أبي طالب : الجواز وهو قول مالك ، ومن جوز من بعضهم لبعض جوز من الموالي للموالي ، ومن آل الرسول لمواليهم ، لا من الموالي لآل الرسول.
أما إذا قلنا تجب الزكاة في غلات الأوقاف والمساجد فهل يجوز صرفها في بني هاشم على قول زيد بن علي ، وابني الهادي ، وأبي العباس ؛ لأنه لا منّة لمخلوق عليهم : فهذا محتمل للجواز.
ومنها : إذا صارت الصدقة إلى الإمام وحكمنا ببراءة صاحبها فليس للهاشمي أخذها بلا لبس ، وله شراؤها كما يشتريها الغني ، والقرض للخشية عليها كالبيع.
__________________
(١) بياض في الأصل. لعله عموم الأدلة وحجتنا للتحقيقات الواردة.