قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير الثمرات اليانعة [ ج ٣ ]

تفسير الثمرات اليانعة [ ج ٣ ]

449/496
*

ومنها : إذا قبضها الفقير مضمرا لردها إلى الهاشمي هل يسوغ ذلك أم لا؟

قلنا : هذا على وجهين :

الأول : لا تردد فيه ، وهو حيث لا مواطأة من الصارف.

والثاني : فيه كلام يطول وهو حكم الذرائع والحيل ، وقد صرم المنصور بالله بالتحريم ذكر ذلك في المهذب. وقد يضاف الجواز إلى عدة من السادة المتأخرين أخذا من فعلهم ، وهذا لا يكون دليلا شرعيا ، والحق أن يقال : أقل الأحوال أن تكون شبهة ، والأكثر على التحريم.

ولهذه الجملة تكملة وهي بيان الآل الذين تحرم عليهم الصدقة ، وفي ذلك مذاهب :

الأول : مذهب الأئمة ، وأبي حنيفة أنهم بنو هاشم ، ولا يدخل بنو المطلب ولا بنو عبد شمس ، والوجه أن الأصل الجواز إلّا لمخصص ، فحصل الإجماع على بني هاشم ، وبقي من عداهم على أصل الإباحة.

وقال الشافعي : بنو المطلب كبني هاشم لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أنا وبنو عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» وأعطاهم من الخمس.

وقال في جامع الأمهات لمالك : بنو هاشم آل لا ما فوق غالب ، وفيما بينهما قولان هذا ما يتعلق بالصنف الأول وهم الفقراء.

وأما الصنف الثاني وهم المساكين : ففي ذاك فصلان :

الأول : في ماهية المسكين.

الثاني : فيما يفيده اللفظ من العموم وما يخرج من عمومه.

أما الأول ففي ذلك أقوال :

الأول : قول القاسم ، والهادي ، والناصر ، وأبي حنيفة ، في الرواية المشهورة.