قائمة الکتاب
(إنّما الصّدقت للفقرآء والمسكين والعملين) [التوبة : 60]
٤٣٤
إعدادات
تفسير الثمرات اليانعة [ ج ٣ ]
تفسير الثمرات اليانعة [ ج ٣ ]
المؤلف :يوسف بن أحمد بن عثمان [ الفقيه يوسف ]
الموضوع :القرآن وعلومه
الناشر :مكتبة التراث الإسلامي
الصفحات :496
تحمیل
ومنها : إذا قبضها الفقير مضمرا لردها إلى الهاشمي هل يسوغ ذلك أم لا؟
قلنا : هذا على وجهين :
الأول : لا تردد فيه ، وهو حيث لا مواطأة من الصارف.
والثاني : فيه كلام يطول وهو حكم الذرائع والحيل ، وقد صرم المنصور بالله بالتحريم ذكر ذلك في المهذب. وقد يضاف الجواز إلى عدة من السادة المتأخرين أخذا من فعلهم ، وهذا لا يكون دليلا شرعيا ، والحق أن يقال : أقل الأحوال أن تكون شبهة ، والأكثر على التحريم.
ولهذه الجملة تكملة وهي بيان الآل الذين تحرم عليهم الصدقة ، وفي ذلك مذاهب :
الأول : مذهب الأئمة ، وأبي حنيفة أنهم بنو هاشم ، ولا يدخل بنو المطلب ولا بنو عبد شمس ، والوجه أن الأصل الجواز إلّا لمخصص ، فحصل الإجماع على بني هاشم ، وبقي من عداهم على أصل الإباحة.
وقال الشافعي : بنو المطلب كبني هاشم لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنا وبنو عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» وأعطاهم من الخمس.
وقال في جامع الأمهات لمالك : بنو هاشم آل لا ما فوق غالب ، وفيما بينهما قولان هذا ما يتعلق بالصنف الأول وهم الفقراء.
وأما الصنف الثاني وهم المساكين : ففي ذاك فصلان :
الأول : في ماهية المسكين.
الثاني : فيما يفيده اللفظ من العموم وما يخرج من عمومه.
أما الأول ففي ذلك أقوال :
الأول : قول القاسم ، والهادي ، والناصر ، وأبي حنيفة ، في الرواية المشهورة.