وقد قال في (الروضة والغدير) : هذا مجمع عليه في الجواز.
وقال المؤيد بالله ـ لنفسه ـ : يجوز مع الغنى ، ورجحه الأمير الحسين لنص الخبر على ذلك ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : رجل اشتراها بماله ، أو أهديت له ، أو عامل عليها ، أو غاز في سبيل الله ، أو غارم».
قيل : والمراد بما ذكر المؤيد بالله إذا لزمته الديون في المصالح العامة.
وقولنا : إذا لم يلزمه الدين في المعصية أما مع إصراره فذلك ظاهر ، وأما مع توبته فالذي ذكروا للمذهب أنه لا يعطى إلا قوته ، وذكر في الإفادة أن الفقير إذا لزمته الديون في السرف فله إذا تاب أن يقضيها من الأعشار والزكوات إذا وقعت إليه ، ولعل هذا وفاق إذا أعطاه لأجل الفقر لا لأجل قضاء الدين.
وقد روي في التهذيب عن عائشة ، وابن عمر ، ومجاهد ، وقتادة والزهري : أن المراد بالغارم من لزمه الدين في غير معصية ولا سرف.
وقال الأصم : هو من تحمل الحمالات لإصلاح ذات البين.
وعن قتادة : هو من احترق بيته ، أو ذهب ماله بالسيل.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : من كان دينه يستغرق ماله أو يبقى من ماله زائد على الدين بدون النصاب.
وللشافعي قولان في الغني إذا استدان لمصلحة نفسه ، ولعله يرجع إلى قول أبي حنيفة ،
وتتعلق بهذه الجملة فائدتان :
الأولى : إذا كان دينه أكثر من نصاب فمن شرط الفقر لم يأخذ إلا دون النصاب ، ومن جوز مع الغنى أجاز له أخذ ما يقضي الدين ، وإن كان