أنصبة ، ولو كان دينه دون النصاب لم يأخذ زيادة على دينه لكونه غارما ، بل لكونه فقيرا ، فلو أخذ ثم أبرأه الغريم أو تبرع عنه الغير رد ما أخذه ، ذكره في مهذب الشافعي.
الثانية من الانتصار : إذا أوصى الميت من يقبض له الزكاة لقضاء دينه لم يصح ؛ لأنه إنما يوصي فيما يملك.
وأما صحة التبرع عن دينه من سهم الغارم فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز ؛ لأنه لا بد أن يملك الفقير والميت لا يملك.
وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز واختاره الإمام يحيى لعموم قوله تعالى : (وَالْغارِمِينَ).
وصحة التبرع عن الميت جائز ، كما روي في حديث من امتنع صلىاللهعليهوآلهوسلم من الصلاة عليه حتى ضمن أبو قتادة.
قال : ومن ضمن دية قتيل لا يعرف ، أعطي من الزكاة ، وإن كان غنيا لا إن عرف وارث المقتول فلا يعطى إلا مع الفقر ، كما لو استدان لخاصة نفسه.
أما لو غرم هاشمي فلعل ذلك كالتأليف له ، والمنع هنا أظهر على قول أبي العباس ، وأبي طالب أن شرط الغارم الفقر.
وأما الصنف السابع :
ـ وهو من يعطى في سبيل الله ، ـ ففسر ذلك أكثر المفسرين والفقهاء بالمجاهدين.
قال محمد بن الحسن : والحجاج يعطون ما يتقوون به في السلاح والكراع.
قال أبو العباس ، وأبو طالب ، وأبو حنيفة : بشرط الفقر.