فإن قيل : كيف استجاز الصلاة عليه؟
قال الحاكم والزمخشري : لم يتقدم نهي عن الصلاة عليهم ، وكانوا يجرون مجرى المسلمين لظاهر إيمانهم.
قال الحاكم : وهذا أمر شرعي ، ويجوز أن يختلف فيه الأمر ، وصحح هذا ، وقيل : لم يعلم نفاقه. وقيل : جوز أنه تاب.
وثمرة هذه الآية الكريمة أحكام :
الأول : انه لا تجوز الصلاة على الكافر ، وذلك إجماع ، وأنه لا يجوز القيام على قبره إكراما له ؛ لأنه المراد بقوله : (وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ).
وقيل : أراد لا تتولى دفنه.
وأما استنباط وجوب الصلاة على المؤمن من هذه الآية فقال الحاكم : في الآية دلالة على أنها مشروعة ، لو لا ذلك لما خص الكافر بالنهي ، والاحتجاج على الوجوب بالخبر ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلوا خلف من قال لا إله إلّا الله ، وعلى من قال : لا إله إلّا الله» والأمر للوجوب ، وما خرج من هذا فبمخصص كالصلاة على المنافقين ؛ فإنها خرجت بالآية.
وأما الصلاة على صاحب الكبيرة : فخارج من العموم ، بحديث الذي قتل نفسه بمشاقص. فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أما أنا فلا أصلي عليه» وبالقياس على الكافر لأنهما من أهل الوعيد.
وجوز أبو حنيفة ، والشافعي ، وزيد ، وأحمد بن عيسى : الصلاة على صاحب الكبيرة من أهل الملة لعموم الخبر. قلنا : مخصصة بما ذكرنا.
وروي أن عليا عليهالسلام لم يصلّ على أهل النهروان.
وما روى الطبري أنه صلى يوم الجمل على الفريقين : محمول على أنه التبس عليه المؤمن بالباغي.