فرع : لو نقشت المرأة وجهها بالحناء جاز ذلك كما لو تخضبت بالزعفران ونحوه ، وهل يجب قلعه إذا أرادت الوضوء أو الغسل؟.
قلنا : إن لم تخش مضرة ، ومع خشية المضرة لا يجب ، كما لو أثبتت سنا نجسا ، وخشيت من قلعه المضرة ، وقد أفتى شيخنا شرف الدين حسن بن محمد النحوي بذلك ، ولعله يأتي كالجبائر مع الخشية من القلع.
الفائدة الثالثة : في لزوم البداية بالوجه ، وهذا مبني على لزوم الترتيب وعدمه ، فالذي ذكره الهادي ، والناصر ، وغيرهما من الأئمة ، قال المؤيد بالله : ولا أحفظ عن أحد منهم خلافا في ذلك. أنه واجب ، وهذا قول الشافعي إلا بين اليدين والرجلين ، وما قاله الأئمة محكي عن أحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيدة ، وأبي ثور ، وقتادة.
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي : إنه غير واجب.
حجة الوجوب قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فأوجب غسل الوجه ابتداء ، ومن قال بذلك أوجب الترتيب ، وإنما لزم ابتداء ؛ لأن الفاء للتعقيب (١).
قالوا : هذه في العاطفة ، لا في السببية ، فإنها جواب الشرط لا للتعقيب.
قلنا : جاء بواو العطف ، وهي للترتيب.
__________________
(١) هذه الفاء لا دلالة لها على وجوب تقديم الوجه ؛ لأنها الفاء الداخلة على الجزاء ، وإذا قلنا : إن الواو للجمع المطلق كما هو مذهب الجمهور ، كان المعنى : إذا قمتم إلى الصلاة فاجمعوا بين غسل هذه الأعضاء المذكورة ، من غير بيان للمتقدم منها والمتأخر ، وإن قلنا : إن الواو للترتيب كما هو مذهب الأقل كان استفادة تقديم الوجه منها لا من الفاء المذكورة ، نعم يؤخذ الترتيب من فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند الجمهور ، لا من الآية. والله أعلم (ح / ص).