قالوا : هذا لا يلزم إذا كان أهل اللغة بينهم الخلاف.
قلنا : توضأ صلىاللهعليهوآلهوسلم مرتبا وقال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به».
قالوا : ذلك إشارة إلى أنه توضأ مرة مرة.
وأما ما فعله من الترتيب فهو ينزل على الخلاف في أفعاله صلىاللهعليهوآلهوسلم هل تدل على الوجوب ، أو على الندب ، والخلاف (١) ..
الحكم الثالث : وجوب غسل اليدين
وذلك يتعلق بقوله تعالى : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) وقد دلت الآية على وجوب الغسل وهو مجمع عليه ، لكن في ذلك مسائل :
المسألة الأولى
هل تدخل المرافق في الغسل أم لا؟ وهذه خلافية بين العلماء فمذهب الأئمة من أهل البيت ، وأبي حنيفة ، والشافي ، وجمهور الفقهاء ـ دخول المرفقين ، وقال زفر : لا يدخلان ، وحكاه في النهاية علن الطبري ، وبعض أصحاب مالك ، وبعض أهل الظاهر.
وسبب الخلاف دخول لفظه إلى وذلك لترددها بين الغاية ، وعدم إدخال ما بعدها فيما قبلها ، وبين إدخال ما بعدها فيما قبلها.
فمن الأول قوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) وقوله تعالى : (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ).
ومن الثاني قوله تعالى : (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى)(٢) وقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ)
__________________
(١) بيض في الأصل قدر سطر.
(٢) قوله (إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) الظاهر أن إلى فيه للغاية ، لا بمعنى مع ، ففي إيراده في التقسيم نظر ، والله أعلم.