قال الحاكم : وقد وردت السنة بذلك ، وهو الذي عليه الفقهاء ، والدلالة لفظ إلى لأنها للغاية ، وغاية الشيء آخره.
وقالت الإمامية : السنة أن يبتدئ بالمرفق ، وقالوا : إن إلى هاهنا بمعنى من.
قال الحاكم : وهذا تقدير فاسد.
المسألة الثالثة
الترتيب بين اليمنى واليسرى ، وقد اختلفوا في ذلك ، فمذهب الأئمة وجوبه.
وقال الشافعي : هو مستحب غير واجب ، واحتج بأن الآية لا تفيد ذلك فمن غسلهما مرتبا أو غير مرتب قدم اليمنى ، أو اليسرى ، فقد امتثل الأمر.
قلنا : الدلالة على وجوب البداية باليمنى من السنة ، وهو أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم توضأ مرتبا ، وقال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به».
وفي حديث أبي هريرة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم».
قالوا : هذا أمر ندب كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بميامنكم» فقرن بينه وبين اللبس.
قلنا : أجمعت العترة على وجوب الترتيب بينهما ، فكان حجة.
قالوا : كون إجماعهم حجة غير مسلم لعدم الدليل.
قلنا : نقيم الحجة على ذلك من كتاب الله ، وذلك قوله تعالى : (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ) إلى قوله : (وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ) وسبيل ذلك سبيل