إجماع الأمة حيث قال تعالى : (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ) والخبر. وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إني تارك فيكم ...» الخبر (١).
تنبيه
وهو أن يقال إذا طول الرجل أظفاره (٢) هل يجب عليه إيصال الماء ليغسل ما تحتها لأنه من اليد ، وقد أمر بغسلهما فيلزم بمقتضى الآية.
قلنا : قد قال بذلك بعضهم (٣).
وقال بعضهم : يعفى عنه ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنكر على قوم يطولون أظفارهم حتى تكون كمخالب الطير ، ولم يأمرهم بالإعادة ، وصحح هذا الإمام يحيى بن حمزة.
تنبيه آخر
وهو إذا جبر على كسر أو جرح أو كسر ، وخشي من نزع الجبائر ضررا.
قال في الأحكام ، وأبو العباس ، وأبو طالب : لا يشرع له المسح ؛ لأن الآية تقتضي غسل اليد دون ما عليها.
وقال في المنتخب ، والمؤيد بالله ، وعامة الفقهاء : يمسح ، وأثبتوا
__________________
(١) وقد يزاد في الاحتجاج على حجية إجماع العترة أن يحتج بآية التطهير ، وهي (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) وقوله تعالى : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً) وأن يحتج مع الخبر المذكور بأخبار نحو (أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ، و (إني مخلف فيكم) و (إني أوشك أن أدعى فأجيب) الخبر ، و (أين يتاه بكم) الخبر ، وغيره مما تواتره معنى.
(٢) حتى زادت على لحم الأنامل.
(٣) وهو الذي اختاره في الأزهار ، وشرحه الغيث ، ولعل البعض صاحب الكافي ، والبيان على ما ذكره في بيان ابن مظفر ، والباقي ـ المنصور بالله ، والإمام يحيى ، ذكره في البيان حكاية عن الفقيه علي.