ذلك بالسنة ، ولذلك لحديث علي عليهالسلام : أصيبت إحدى زندي مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فجبر ، فقلت : يا رسول الله كيف أصنع بالوضوء؟ فقال : «امسح على الجبائر» قال : فقلت : فالجنابة؟ قال : «كذلك فافعل».
الحكم الرابع
يتعلق بقول تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) وفي ذلك غرضان : بيان ماهية المسح ، وبيان قدر الممسوح من الرأس.
أما بيان ماهية المسح فمذهبنا أنه إمساس المحل الماء بحيث لا يسيل (١).
وعند الناصر هو : أن يصيب ما أصاب ، ويخطئ ما أخطأ ، والمرجع هذا إلى المفهوم لغة من لفظ المسح.
وأما قدر الممسوح من الرأس فذهب الهادي ـ عليهالسلام ـ والقاسم ، والمؤيد بالله ، ومالك ، وأبي علي الجبائي ، وأحمد ، والمزني : أنه يجب الاستيعاب لجميع الرأس.
وقال الناصر ، وزيد ، والصادق ، والباقر ، وأبو حنيفة ، والشافعي : لا يجب الاستيعاب ، فقال زيد ، والباقر ، والصادق ، والناصر : مقدم الرأس.
وقال أبو حنيفة والشافعي : الربع من غير تعيين.
وقال الشافعي : أقل ما يسمى مسحا وهو ثلاث شعرات.
وعن الغزالي : شعره.
وسبب الخلاف : دخول الباء في قوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ)
__________________
(١) في نسخة (بحيث لا يسيل عنه).