وعن علي عليهالسلام : أنه مسح رجليه ثم غسلهما ، وقال : مسحتهما بكتاب الله ، وغسلتهما بسنة رسول الله ، وكان يصح على هذا أن يقول : وغسلتهما بكتاب الله.
وأما من خير فقال : لما جاءت القراءة بما يوجب الغسل ، وبما يوجب المسح دل على أنه مخير.
قال في الشفاء : القراءتان لا توجبان الجمع بل تثبتان التخيير.
وقوله تعالى : (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الكلام في دخول الكعبين ، والخلاف كما سبق في المرفقين ، ولكن اختلفوا ما أراد بالكعبين فمذهبنا ، وهو قول أكثر الفقهاء أنهما العظمان الناتئان في مفصل الساق من القدم.
وقال مالك ، ومحمد ، الإمامية : الكعب هو : الناتىء على ظهر القدم.
قلنا : حكى القاسم بن سلام عن أهل اللغة : أنه الناتىء في أسفل الساق ، وخطّأ من قال : إنه على ظهر القدم ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (سووا صفوفكم ، وألصقوا الكعب بالكعب) يدل على ذلك.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجلين ، غرا من آثار السجود ، محجلين من آثار الوضوء».
تكملة لهذه الجملة
وهي أن المسح على الخفين والجوربين لا يجوز ، وذلك إجماع أهل البيت عليهمالسلام ، وهو مروي عن علي عليهالسلام ـ وابن عباس ، وعمار بن ياسر ، وأبي هريرة ، وعائشة.
وقال عامة الفقهاء من أبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي وغيرهما : إنه يجوز المسح عليهما.
حجتنا : هذه الآية وهي قوله تعالى : (وَأَرْجُلَكُمْ) فأمر بتطهير