وعن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : والله ما مسح رسول الله بعد المائدة ، ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين.
وعن علي عليهالسلام : (سبق الكتاب الخفين) قيل : معناه قطع.
وعن أبي هريرة : «ما أبالي على خفي مسحت أو على ظهر حمار» فثبت النسخ بما ذكر.
وأما قول جرير : رأيت رسول الله يمسح ، وكان إسلامه بعد المائدة فروايته لا تقبل مع إنكار أمير المؤمنين عليهالسلام ـ ولأنه لحق بمعاوية فكان ذلك قدحا ، هذا كلام أهل المذهب ، والمسألة إجماعية بين أهل البيت عليهمالسلام.
والذي في كتب الصحاح أخبار جمة بمسح الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم على الخفين ، لكن الذي يوضح مذهبهم حديث جرير ، وقد حكى في النهاية ثلاثة أقوال : إطلاق المنع ، وإطلاق الإباحة. والثالث : الجواز في السفر لا في الحضر فمن منع قال ك دلالة الآية معارضة ، ومن أباح قال : الإباحة في من له خف ، والآية واردة فيمن لا خف له ، أو قال : إن قراءة الجر في الأرجل أريد بها المسح على الخفين.
ومن فرق بين السفر والحضر قال : الأخبار في السفر.
تنبيه
وهو أن يقال : الآية مبينة لهذه الأعضاء أنها من أعضاء الوضوء ، فهل فيها دلالة على إخراج غسل الكفين ، وغسل الفرجين من أعضاء الوضوء أم لا؟
قلنا : الأكثر من العلماء قالوا : غسل الكفين ، وغسل الفرجين للنجاسة ، لا لأن ذلك من أعضاء الوضوء ؛ لقوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فأوجب الله تعالى الابتداء بغسل الوجه.