وقوله عليهالسلام : «توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك وذراعيك» الخبر ونحوه ، ولم يذكر غسل الكفين والفرجين ، وإثباتهما من أعضاء الوضوء زيادة على ما دلت عليه الآية ، فيكون ذلك نسخا للمعلوم بالمظنون إن قلنا : إن الزيادة المغيرة للمعنى نسخ ، وهذه تغير ؛ لأن النية كانت عند غسل الوجه فصارت في ابتداء غسل الكفين ، وأحمد بن يحيى أوجب غسل الكفين ، وجعلهما من أعضاء الوضوء ، وهو رواية عن القاسم ، وكلام الهادي وإن احتمله فالأظهر خلافه ، وكون الفرجين من أعضاء الوضوء ذكره في المنتخب ، وأبو العباس ، والمرتضى.
وعن الأحكام : خلاف ذلك ، وهو قول الأخوين وعامة العلماء.
تنبيه أخر
اعلم أن الآية الكريمة تقضي بأن من طهر من هذه الأعضاء فقد امتثل الأمر ، سواء أكان ذلك متواليا أو متفرقا ، وهذا هو الظاهر من مذهب أهل البيت وأكثر الفقهاء.
وقال مالك ، وابن أبي ليلى ، وقديم قولي الشافعي ، وقول للناصر ـ لكنه متأول أن المولاة شرط ، فإذا فرق حتى جف العضو الأول استأنف ، كما إذا لم يوال المصلي بين أبعاض الصلاة.
قلنا : معارض بالقياس على الحج ، ثم الخبر أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لما رأى عقب المصلي يلوح أمره بالخروج من الصلاة ، وغسل ما ترك ، لا استئناف الوضوء.
أما ثبوت النية والتسمية فمأخوذ من غير هذه الآية الكريمة.
الحكم السادس :
يتعلق بقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) الجنب يجمع الذكر والأنثى ، واشتق له هذا الاسم لما كان يجتنب أشياء من دخول المسجد ،