وقراءة القرآن ، والصلاة ، وفي لفظ الجنب إجمال لما يصير به جنبا ، وفي لفظ الطهارة إجمال قد بين في قوله تعالى في سورة النساء : (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا).
وقول صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تحت كل شعرة جنابة ، فبلوا الشعر وانقوا البشر» فيجب التخليل للشعر وغسل الذوائب ، وتجب المضمضة والاستنشاق عند الهادي ، وزيد ، وأبي حنيفة ؛ لأن الآية مجملة ، وفعله صلىاللهعليهوآلهوسلم بيان للمجمل.
وعن عائشة : كان صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق ، وكذلك حديث ميمونة أنه عليهالسلام ـ في غسله تمضمض واستنشق.
وأما المرأة إذا كانت جنبا فلا يجب نقض شعرها ؛ لحديث أم سلمة لما سألته عليهالسلام : هل تنقض؟ قال : «لا ، ولكن صبي عليه ثلاث صبات» فكان هذا مخصصا للعموم في قوله عليهالسلام : «فبلوا الشعر».
وأما لفظ الجنب فهو مجمل في الآية ، وبيانه بالسنة ، والإجماع معا ، فإذا خرج المني مع الشهوة فذلك إجماع أنه يجب الغسل ، سواء كان نائما أو يقظان ، وهذا ظاهر في الرجل.
وأما المرأة فكذلك عند الأكثر ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل يجب عليها الغسل؟ فقال : «إن عليها الغسل».
قال في النهاية : وعن النخعي لا يجب على المرأة غسل إن احتلمت.
وأما إذا التقى الختانان ، فقالت الأئمة ، وعامة الفقهاء : يجب الغسل.
وعن أبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبي سعيد الخدري : لا يجب.