الفرع الثاني الترتيب
والكلام فيه كالوضوء ، لكن استدل أهل المذهب بقوله تعالى : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ).
قالوا : والفاء للتعقيب ، وهذا فيه ما تقدم أنها سببية ، فلا تفيد التعقيب ، إنما تفيد لو كانت عاطفة فالأولى الاستدلال بالسنة ، وسقط بعض الترتيب ؛ لأنها طهارة ضرورة ، ولثبوت ذلك في الأخبار ، من كون تيمم راحة اليسرى حصل قبل ذراع اليمنى.
وأما على قول الشافعي : فلا ترتيب بين اليدين.
الفرع الثالث ما يؤدى بالتيمم
فهذا المسألة فيها أقوال للعلماء ، فعند الهادي ، والقاسم ، ومالك ، والشافعي : لا يؤدى إلا فريضة واحدة ، قلنا : ونافلتها (١).
قال الشافعي : وما شاء من النوافل وفرض الكفاية.
وقال أبو حنيفة ، وقول للناصر : يصلي ما شاء حتى يحدث ، أو يجد الماء.
قال داود : قد ارتفع الحدث ، وسبب هذا الخلاف اختلاف المفهوم من الآية ، فأهل القول الأول قالوا : الآية تقضي بوجوب التيمم لكل صلاة ، وكذلك الوضوء ، فخرج الوضوء بالإجماع فبقي التيمم تحت العموم.
وأهل القول الثاني قالوا : قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) إلى قوله : (فَتَيَمَّمُوا) لا يقتضي تكرار ؛ لأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار.
أما بطلان فعل داود فالأخبار مصرحة بذلك نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
__________________
(١) وهذا هو المختار.