«التراب طهور المؤمن إلا أن يجد الماء» ونحو ذلك ، وقد روي عن داود : وجوب الغسل إذا وجد الماء.
قال القائلون بالتكرار : روي عن ابن عباس (من السنة أن لا يصلى بتيمم إلا فريضة ، ثم يتيمم للصلاة الأخرى) والسنة إذا أطلقها الصحابي فالمعهود سنة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
قيل لهم : قد تضاف السنة إلى غيره بدليل : «عليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي».
وقوله عليهالسلام : «من سن سنة حسنة فله أجرها ، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة».
قالوا : إنه مأمور به لاستباحة الصلاة.
قيل : إذا أبيحت واحدة أبيحت الثانية.
قالوا : لا نخالف ابن عباس ، وابن عمر في روايتهما أن السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا فريضة.
قيل لهم : الأصل في إطلاق السنة لما يجوز تركه ، وإنما جازت النافلة مع الفريضة لأنها تبع لها ، ولكل فريق توجيهات شبهية.
الفرع الرابع
إذا لم يجد المصلي ماء ولا ترابا فما تكليفه وقد أمر بالصلاة بقوله تعالى في سورة الإسراء : (أَقِمِ الصَّلاةَ)؟ وأمر بالوضوء في هذه الآية إذا قام إلى الصلاة إذا وجد الماء ، فإن لم يجد فبالتيمم؟.
__________________
(١) قد يجاب بالمنع ، بل المتبادر من السنة : الطريقة والعادة ، وما ذكره يختص بالسنن من الصلوات.