قلنا : اختلف العلماء في هذه المسألة ، فعند الهادي ، والناصر ، والشافعي ، وأبي يوسف : يصلي على حالته ، لقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ).
وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يصلي ؛ لأنه مأمور بإحدى الطهارتين ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور».
قلنا : أراد مع التمكن لقوله عليهالسلام : «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث جماعة في طلب عقد ضاع لعائشة فلم يجدوا ماء ، فصلوا بغير وضوء ، فذكر ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فنزلت أية التيمم ، ولم ينكر عليهم ، لكن عند الهادي لا يعيد بعد الوقت ، وعند الشافعي ، ومالك ، وأبي يوسف : يعيد إذا وجد الماء.
وأما إيجاب التسمية والنية في التيمم فمأخذ ذلك من غير هذه الآية (١) ، فهذا جملة من الكلام على هذه الآية الكريمة.
وفي كلام الله سبحانه من الفوائد والأسرار والألطاف ما تضيق عنه السجلات (٢).
[تتمة]
تمام لما سبق في الحكم السادس قبل هذا في طهارة الجنب (٣) متصل بقوله : فعل ذلك رخصة [في أول الإسلام ، ثم نهي عن ذلك ، وأمر بالغسل](٤).
__________________
(١) في جامع البيان (فَتَيَمَّمُوا) أي : اقصدوا ، فتؤخذ النية من الآية ، وكذا في الكشاف ، وقد احتج بالآية على وجوب النية في التيمم الشافعي ، وأبو حنيفة ، والأكثرون ، ذكره النيسابوري ، وخالفوه في الوضوء.
(٢) بياض في الأصل قدر سطر.
(٣) لذي يتعلق بقوله : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) الآية.
(٤) ما بين القوسين في النسخة أأصل ، وفي النسخة ب حاشية.