قال أبو علي من الشافعيّة : لا يجوز قولاً واحداً ؛ لأنّه عقد الرهن على غرر.
وقال أبو حامد : في ذلك قولان.
قال القاضي أبو الطيّب : إنّ القول الآخر مخرَّج من صحّة رهن المدبَّر إذا قلنا : إنّ التدبير [ تعليق ] (١) عتق بصفة.
قال : وليس بصحيح ؛ لأنّ المدبَّر يُعتق بموت السيّد ، والظاهر بقاء الحياة ، كما صحّ رهن الحيوان وإن جاز أن يموت ، وهنا ليس لوجود الصفة قبل المحلّ أو بعده ظاهرٌ ، فهو غرر لا حاجة إليه (٢).
وقال أبو حنيفة : إنّ الرهن صحيح ؛ لأنّ ما جاز بيعه رهنه إذا كان محرزاً ، كسائر الأعيان. ولأنّ الأصل استمرار الرقّ (٣).
مسألة ١٣١ : قد عرفت أنّ مذهبنا بطلان العتق المعلَّق على الوصف ، أمّا لو نذر عتقه ، فإنّه يصحّ إجماعاً ، سواء علّقه على وقت أو وصف ، مثل أن يقول : لله علَيَّ أن أُعتق عبدي هذا إن جاء ، أو : إذا دخل الشهر ، أو أطلقه ، مثل أن يقول : لله علَيَّ أن أُعتق هذا العبد ، أو قيّده (٤) بالتعجيل ، مثل أن يقول : لله علَيَّ أن أُعتق هذا العبد الآن.
وعلى كلّ واحدٍ من هذه التقادير الثلاثة فإنّ ملكه لا يخرج عنه بهذا النذر ، بل بنفس الإعتاق. فحينئذٍ نقول : إن أطلق النذر ، تعلّق بذمّته مقتضاه ، ووجب عليه العتق.
__________________
(١) ما بين المعقوفين من « العزيز شرح الوجيز ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤٩ ٤٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩١.
(٣) المغني ٤ : ٤٠٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣٠.
(٤) في النسخ الخطية والحجرية : « قيّد ». والظاهر ما أثبتناه.