والثاني : أنّه لا يبطل بموت المرتهن ، ويبطل بموت الراهن.
ولأصحابه طُرق :
أحدها : أنّ في موتهما قولين نقلاً وتخريجاً :
أحدهما : أنّه يبطل بموت كلّ واحد منهما ؛ لأنّه عقد جائز ، والعقود الجائزة ترتفع بموت المتعاقدين.
وثانيهما : لا يبطل ؛ لأنّ مصيره إلى اللزوم.
والثاني تقرير القولين ، وفرّقوا بأنّ المرهون بعد موت الراهن ملك الورثة ومتعلّق حقّ الغرماء إن كان له غريمٌ آخَر ، وفي استيفاء الرهن (١) إضرار بهم ، وفي صورة موت المرتهن يبقى الدَّيْن كما كان ، وإنّما ينقل الاستحقاق فيه إلى الورثة ، وهُم يحتاجون إلى الوثيقة مورّثهم.
والثالث : القطع بعدم البطلان ، سواي مات الراهن أو المرتهن.
وإذا أثبتنا الرهن ، قام ورثة الراهن مقامه في الإقباض ، وورثة المرتهن مقامه في القبض (٢).
ثمّ اختلف أصحابه في موضع القولين.
فقال بعضهم : موضعهما رهن التبرّع ، فأمّا الرهن المشروط في البيع فإنّه لا يبطل بالموت قطعاً ؛ لتأكّده بالشرط ، واقترانه بالبيع اللازم ، فلا يبعد أن يكتسب منه صفة اللزوم.
وقال بعضهم : بل القولان جاريان في النوعين (٣).
__________________
(١) في النسخ الطبعة الحجريّة : « الراهن » بدل « الرهن ». والصحيح ما أثبتناه كما في « العزيز شرح الوجيز ».
(٢) المهذّب للشيرازي ١ : ٣١٤ ، حلية العلماء ٤ : ٤١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١١.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١١.