فلا حدّ ولا مهر. ويلحق به الولد. وفي قيمته قولان.
وإن لم يكن على صيغةٍ يُباح بها البُضْع فإمّا أن يدّعي الجهالة بتحريم الوطي أو لا يدّعيها ، فإن لم يدّع ، فهو زنا ، والحكم كما تقدّم.
وللشافعيّة وجهٌ : أنّه لا يُحدّ ؛ لأنّ بعضهم قال بجواز وطئ الجارية بإذن مالكها. وهو مذهب عطاء بن أبي رباح (١) من التابعين.
وإن ادّعاها ، قُبل منه ، وسقط الحدّ ، ولحق به النسب ، وكان الولد حُرّاً إجماعاً ، ولا تلزمه قيمته.
وقيل : تلزمه قيمته (٢).
وكذا القولان في المهر.
والشيخ رحمهالله رجّح في المبسوط عدمَ وجوبهما عليه (٣).
وقال بعض الشافعيّة : إن كانت مطاوعةً ، لم يلزمه المهر ؛ لانضمام إذن المستحقّ إلى طواعيتها.
وإن كانت مكرهةً ، فقولان :
أحدهما : عدم الوجوب ؛ لأنّ المستحقّ (٤) قد أذن ، فأشبه ما لو زنت الحُرّة.
وأصحّهما عندهم وبه قال أبو حنيفة ـ : يجب ؛ لأنّ وجوب المهر حيث لا يجب الحدّ حقّ الشرع ، فلا يؤثّر فيه الإذن ، كما أنّ المفوّضة تستحقّ المهر بالدخول مع تفويضها (٥).
__________________
(١) التهذيب للبغوي ٤ : ٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١١.
(٢) كما في المبسوط للطوسي ٢ : ٢٠٩.
(٣) المبسوط للطوسي ٢ : ٢٠٩.
(٤) أي : مستحقّ الرهن.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٢.